الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

70

فقه الحج

نعم في ما رواه صفوان عن عبد اللّه بن بكير « 1 » عن عبيد بن زرارة « 2 » قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين ( حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف النساء ولم يصل الركعتين ) حتى ذكر وهو بالأبطح أيصلّى أربعا ؟ قال : يرجع فيصلى عند المقام أربعا » « 3 » . ولكنه ليس بظاهر في اشتراط وقوعها عند المقام في طواف النساء سيّما مع ظهور غيره في اختصاص ذلك بالفريضة . اللهم الا ان يقال : ان المراد بالفريضة في غير ما فيه القرينة على إرادة الفريضة التي هي غير طواف النساء أعم من صلاة طواف النساء فإنها أيضا فريضة ، وذلك مثل خبر زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال : « لا ينبغي ان تصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم عليه السّلام وأما التطوع فحيث شئت من المسجد » « 4 » فإنه يستفاد منه ان جواز أدائها حيث شاء من المسجد مختص بالتطوع دون الفريضة وان كانت لطواف النساء : اللهم الا على القول الشاذ الّذي عرفت انه لم يعرف القائل به وبعد ذلك كله وان كان مقتضى الأصل عدم الاشتراط في صلاة طواف النساء ولكن ذهاب المشهور بل لعل غير الصدوقين إلى الاشتراط يقتضي مراعاة الاحتياط وايقاعها عند المقام . واما مختار الشيخ قدس سره وهو استحباب كون صلاة الطواف مطلقا خلف المقام فقد سمعت كلامه في الخلاف ، وامّا كلامه في النهاية فصرح في وجوب كون صلاة طواف الفريضة خلف المقام ، ولا ظهور له في وجوب كون صلاة طواف

--> ( 1 ) - ثقة فطحى من الخامسة . ( 2 ) - ثقة ثقة من كبار الخامسة . ( 3 ) - التهذيب : 5 / 138 ح 456 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ب 73 أبواب الطواف ح 1 .